الشيخ محمد باقر الإيرواني
264
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
استعماله للدواء وليست ارادته للدواء مرتبطة بوجود المرض والمصلحة واقعا . قوله ص 331 س 9 ولحاظ ما له دخل . . . الخ : عطف تفسير على قوله « ادراك المصلحة » . قوله ص 331 س 16 أو فيمن يتولى توجيهه : هذا في الإرادة التشريعية ، وما سبقه ناظر إلى الإرادة التكوينية . قوله ص 332 س 2 فقد علمنا سابقا : وذلك في مواطن متعددة منها في الحلقة الأولى ص 156 . والمقصود : انا عرفنا ان جعل الحكم عبارة عن نفس الحكم الانشائي اي انشاء وجوب الحج مثلا على المستطيع . قوله ص 332 س 4 مشروطا : الصواب : شروطا . قوله ص 332 س 8 باعتباره امرا نفسيا منوطا ومرتبطا : الصواب : منوط ومرتبط . والمقصود الإشارة إلى نكتة كون الوجوب الانشائي للحج مشروطا بافتراض الاستطاعة وتقديرها لا بوجودها الخارجي ، وحاصل النكتة : ان الوجوب الانشائي عبارة عن الانشاء ، والانشاء امر نفسي ، والامر النفسي لا يمكن ان يكون مشروطا ومرتبطا بالامر الخارجي بل بالامر النفسي اي بافتراض الاستطاعة وتقديرها وتصورها . قوله ص 332 س 9 كالإرادة تماما : اي فكما ان الإرادة منوطة بالشرط بوجوده التصويري لا بوجوده الخارجي - كما أشير إلى ذلك في الصفحة السابقة من الحلقة س 6 - كذلك في الجعل . قوله ص 332 س 10 ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل . . . الخ : فالحكم الانشائي بوجوب الحج على المستطيع مثلا ثابت قبل ان تتحقق الاستطاعة خارجا . قوله ص 332 س 11 واما فعلية المجعول : هذا عدل لقوله في س 7 « ان